158

Ahkam al-Qur'an

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

Investigador

سلمان الصمدي

Editorial

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Ubicación del editor

دبي - الإمارات العربية المتحدة

Géneros

وقد روي عن ابن عباس ﵁ أنه كان ينحر بمكة ويقول: إنما النحر بمكة، ولكن نُزِّهَت عن الدماء، رواه ابن جريج، عن عطاء، عنه (^١). وقد روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين، ويسوقها، ويُشْعِرُها (^٢)، حتى ينحرها عند البيت العتيق، أو بمِنًى يوم النحر، ليس لها محل دون البيت العتيق، أو بمنًى يوم النحر، ليس لها محل دون ذلك (^٣)، ومن نَذَر جزورًا من الإبل أو البقر، فلينحرها حيث شاء (^٤). فجعل ابن عمر محل الهدي مكة، أو بمِنًى يوم النحر، وحكم أيام النحر كلها سواء. * * *

(^١) أخرجه ابن أبي شيبة برقم ١٥٧٥١، باب: ما قالوا: أين تنحر البدن؟ والبيهقي في السنن الكبرى برقم ١٠٣٢٦، باب: الحرم كله منحر. (^٢) أشْعَرَها: أعلمها، وهو أن يشق جلدها، أو يطعنها في أسنمتها في أحد الجانبين، أو يطعنها في سنامها حتى يسيل الدم فيعرف أنها هدي، انظر اللسان (٨/ ٩١). (^٣) كذا العبارة في الأصل. (^٤) رواه مالك في الموطأ برقم ١١٧٠، كتاب: الحج، العمل في النحر، برواية يحيى.

1 / 163