135

Ahkam al-Qur'an

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

Investigador

سلمان الصمدي

Editorial

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Ubicación del editor

دبي - الإمارات العربية المتحدة

Géneros

١٩١ - وأما قوله تعالى: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾ نسخها قوله: ﴿فَاقْتُلُوا (^١) الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، قال ذلك معمر عن قتادة، واللَّه أعلم بما أراد من ذلك (^٢). وقال رسول اللَّه ﷺ: "أُحِلَّت لي ساعةً من نهار، ولم تَحِلَّ لأحد قبلي، ولا تَحِلُّ لأحد بعدي" (^٣). * * *

(^١) في الأصل: اقتلوا. (^٢) رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ١٩٨) عن همام، عن قتادة، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (ص ٢٩)، عن سعيد، عن قتادة. (^٣) جزء من حديث متفق عليه عن أبي هريرة، رواه البخاري برقم ٢٤٣٤، كتاب: اللقطة، باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة، ومسلم (٤/ ١١٠)، كتاب: الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها، مع تقديم وتأخير عما أورده المؤلف، وروي أيضًا عند البخاري في كتاب: الجنائز، باب: الإذخر والحشيش في القبر برقم ١٣٤٩، ومسلم في الموضع السابق، عن ابن عباس بألفاظ قريبة.

1 / 140