151

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

Editorial

مكتبة الخانجي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

(فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ: ٢- ٢٨٣) وَقَالَ فِي الْيَتَامَى: «١» (فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ: فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ «٢»: ٤- ٦) .»
«وَذَلِكَ: أَنَّ وَلِيَّ الْيَتِيمِ إنَّمَا هُوَ: وَصِيُّ أَبِيهِ، أَوْ [وَصِيٌّ] «٣» وَصَّاهُ الْحَاكِمُ: لَيْسَ أَنَّ الْيَتِيمَ اسْتَوْدَعَهُ «٤» . وَالْمَدْفُوعُ إلَيْهِ: غَيْرُ الْمُسْتَوْدَعِ وَكَانَ عَلَيْهِ: أَنْ يُشْهِدَ عَلَيْهِ إنْ أَرَادَ أَنْ يَبْرَأَ. [وَ«٥»] كَذَلِكَ: الْوَصِيُّ.» .

(١) انْظُر مُخْتَصر الْمُزنِيّ (ج ٣ ص ١٧٧) وَالأُم (ج ٧ ص ١٠٥) .
(٢) ذكر فى الْأُم قبل ذَلِك، قَوْله تَعَالَى: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا: فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ: ٤- ٦) .
(٣) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٤ ص ٦١) .
(٤) قَالَ بعد ذَلِك، فى الْأُم (ج ٤ ص ٦١): «فَلَمَّا بلغ الْيَتِيم: أَن يكون لَهُ أَمر فى نَفسه وَقَالَ: لم أَرض أَمَانَة هَذَا، وَلم أستودعه.-: فَيكون القَوْل قَول الْمُسْتَوْدع.-:
كَانَ على الْمُسْتَوْدع أَن يشْهد» إِلَى آخر مَا فى الأَصْل. وارجع إِلَى مَا ذكر فى الْوكَالَة من كتاب الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ٦- ٧): فَإِنَّهُ مُفِيد فى الْمَوْضُوع.
(٥) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٤ ص ٦١) .

1 / 152