«مَا نُسِخَ مِنْ الْوَصَايَا «١»»
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «قَالَ اللَّهُ ﷿: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ- إِنْ تَرَكَ خَيْرًا-: الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ: بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ: ٢- ١٨٠) .»
«قَالَ: فَكَانَ «٢» فَرْضًا فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷿، عَلَى مَنْ تَرَكَ خَيْرًا- وَالْخَيْرُ: الْمَالُ.-: أَنْ يُوصِيَ لِوَالِدَيْهِ وَأَقْرَبِيهِ.»
«وَزَعَمَ «٣» بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ [بِالْقُرْآنِ «٤»]: أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الْوَارِثِينَ مَنْسُوخَةٌ «٥» .»
«وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَقْرَبِينَ: غَيْرِ الْوَارِثِينَ فَأَكْثَرُ مَنْ لَقِيتُ-: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَمِمَّنْ «٦» حَفِظْتُ [عَنْهُ «٧»] .- قَالَ: الْوَصَايَا مَنْسُوخَةٌ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَمَرَ بِهَا: إذَا كَانَتْ إنَّمَا يُورَثُ بِهَا فَلَمَّا قَسَمَ اللَّهُ الْمِيرَاثَ: كَانَتْ تَطَوُّعًا.»
(١) هَذَا الْكَلَام قد ورد فى الأَصْل مُتَأَخِّرًا بعد قَوْله: قَالَ الشَّافِعِي بِلَفْظ: «نسخ مِنْهُ الْوَصَايَا.» والتصحيح والتقديم عَن الْأُم (ج ٤ ص ٢٧) . [.....]
(٢) فى الْأُم: «وَكَانَ» .
(٣) فى الْأُم: «ثمَّ زعم» .
(٤) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٥) انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٢٢٦ و٢٦٣- ٢٦٥) مَا روى فى ذَلِك، عَن ابْن عَبَّاس وَغَيره.
(٦) فى الْأُم: «مِمَّن» .
(٧) الزِّيَادَة عَن الْأُم.