215

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

Editorial

مكتبة الخانجي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

حَقُّ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ وَكَانَ عَلَيْهَا الْحَدُّ.» .
وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ «١»
وَإِنَّمَا أَرَادَ: نَسْخَ الْحَبْسِ عَلَى مَنْعِ حَقِّهَا: إذَا أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بن مُوسَى، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵀، قَالَ «٢»
: «قَالَ اللَّهُ ﷿:
(وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا: فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا «٣»
: ٤- ٤) .»
«فَكَانَ فِي [هَذِهِ «٤»
] الْآيَةِ: إبَاحَةُ أَكْلِهِ: إذَا طَابَتْ بِهِ «٥»
نَفْسًا وَدَلِيلٌ: عَلَى أَنَّهَا إذَا لَمْ تَطِبْ بِهِ نَفْسًا: لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ.»
«[وَقد] «٦»
قَالَ اللَّهُ ﷿: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ، وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطارًا «٧»
-: فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا [أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتانًا وَإِثْمًا مُبِينًا «٨»
؟!]: ٤- ٢٠) .»

(١) انْظُر الْأُم (ج ٥ ص ١٧٩) .
(٢) كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ١٧٨) .
(٣) رَاجع مَا تقدم (ص ١٣٩- ١٤٠)، وَالأُم (ج ٣ ص ١٩٢- ١٩٣) .
(٤) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم. [.....]
(٥) فى الْأُم: «نَفسهَا» .
(٦) هَذِه الزِّيَادَة عَن الْأُم وَقد يكون كلهَا أَو بَعْضهَا مُتَعَيّنا فتامل.
(٧) انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٣٣): مَا ورد فى تَفْسِير القنطار.
(٨) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.

1 / 216