121

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

Editorial

مكتبة الخانجي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

وَجَرَى فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ-: فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمِثْلِ وَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ «١» .-:
أَن الْكَفَّارَة: موقتة وَالْمِثْلُ: غَيْرُ مُوَقَّتٍ فَهُوَ- بِالدِّيَةِ وَالْقِيمَةِ- أَشْبَهُ.
وَاحْتَجَّ- فِي إِيجَاب الْمثل فى جَزَاءِ دَوَابِّ «٢» الصَّيْدِ، دُونَ اعْتِبَارِ الْقِيمَةِ-:
بِظَاهِرِ الْآيَةِ [فَقَالَ] «٣»:
«قَالَ اللَّهُ ﷿: (فَجَزاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) «٤» وَ[قَدْ] «٥» حَكَمَ عُمَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَعُثْمَانُ [وَعَلِيٌّ «٦»] وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَغَيْرُهُمْ «٧» ﵃ - فِي بُلْدَانٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَأَزْمَانٍ شَتَّى-: بِالْمِثْلِ مِنْ النَّعَمِ» فَحَكَمَ حَاكِمُهُمْ فِي النَّعَامَةِ: بِبَدَنَةٍ «٨» وَالنَّعَامَةُ لَا

(١) رَاجع بتأمل ودقة، كَلَامه فى الْأُم (ج ٢ ص ١٥٨- ١٦١ وَج ٧ ص ١٩- ٢٠) .
(٢) فى الأَصْل ذَوَات والتصحيح عَن الْأُم.
(٣) زِيَادَة مفيدة.
(٤) قَالَ بعد ذَلِك، فى مُخْتَصر الْمُزنِيّ (ج ٢ ص ١٠٧- ١٠٨): «وَالنعَم: الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم، وَمَا أكل من الصَّيْد، صنفان: دَوَاب وطائر. فَمَا أصَاب الْمحرم: من الدَّوَابّ، نظر إِلَى أقرب الْأَشْيَاء من الْمَقْتُول، شبها بِالنعَم، ففدى بِهِ» .
(٥) الزِّيَادَة عَن الْمُخْتَصر.
(٦) الزِّيَادَة عَن الْمُخْتَصر.
(٧) كزيد بن ثَابت، وَابْن مَسْعُود، وَمُعَاوِيَة، وَابْن الْمسيب، وَهِشَام بن عُرْوَة.
انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ١٨٢) .
(٨) قَالَ الشَّافِعِي- بعد أَن روى ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس وَكثير من الصَّحَابَة، من طَرِيق عَطاء الخرسانى-: «هَذَا غير ثَابت عِنْد أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ، وَهُوَ قَول الْأَكْثَر: مِمَّن لقِيت. فبقولهم: إِن فى النعامة بَدَنَة، وبالقياس- قُلْنَا: فى النعامة بَدَنَة. لَا بِهَذَا» . اهـ أَي: لِأَن الرِّوَايَة عَنْهُم ضَعِيفَة ومرسلة، إِذْ عَطاء قد تكلم فِيهِ أهل الحَدِيث، وَلم يثبت سَمَاعه عَن ابْن عَبَّاس. انْظُر الْأُم (ج ٢ ص ٢٦٢) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ١٨٢) ثمَّ الْمَجْمُوع (ج ٧ ص ٤٢٥- ٤٢٧) .

1 / 122