ونوقش هذا: بأنه فعل من ابن عمر وليس إجابا للمسح (١) .
ويمكن الجواب عنه: بأن ابن عمر ﵁ من أشد الصحابة التزاما بسنة النبي ﷺ ولأن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبيرة، واستدامة لبسها للخوف على العضو المجروح يمنع من وصول الماء إليه (٢) .
القول الثاني: لا يجوز المسح على الجبائر بالماء.
وهو قول: الحناطي (٣) من الشافعية قال: يتيمم ولا يمسح على الجبيرة بالماء (٤) وقول ابن حزم (٥) .
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
أنه لم يأت قرآن ولا سنة ثابتة بجواز المسح على الجبيرة فيسقط المسح (٦) . ويمكن الجواب عنه: بأن السنة جاءت بجواز المسح على الجبائر، كما في حديث صاحب الشجة.
(١) المحلى بالآثار (١/٣١٧) .
(٢) البحر الرائق (١/٣٢١) .
(٣) هو: أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله الحناطي الطبري، كان حافظا لكتب الشافعي، له مصنفات كثيرة، ومسائل غريبة، توفي بعد الأربعمائة من الهجرة بقليل، انظر تهذيب الأسماء (٢/٢٥٤) ت رقم (٣٧٩) وطبقات ابن السبكي (٤/٣٦٧) .
(٤) المجموع للنووي (٢/٣٦٩) .
(٥) المحلى بالآثار لابن حزم (١/٣١٦) .
(٦) المحلى بالآثار لابن حزم (١/٣١٧) .