33Ahkam al-Lams fi al-Taharahأحكام اللمس في الطهارةAbdullah Al-Sahli عبد الله السهلي Editorialالجامعة الإسلاميةUbicación del editorالمدينة المنورةGénerosعَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ ١ فعلى هذا فإن المراد بالفرج في النصوص هو القبل الذي هو محل الشهوة دون الدبر، والله أعلم. ١ آية: (٦) من سورة المؤمنون.1 / 240CopiarCompartirPreguntar a la IA