81

Reglas sobre las imperfecciones en la oración

أحكام الخلل في الصلاة

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

<div>____________________

<div class="explanation"> وصحيحة إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض. وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض. كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض " (1).

ومثل ذيلها العام، موثقة محمد بن مسلم: " كلما شككت في شئ مما قد مضى فامضه كما هو " (2).

وهذه الكلية المستفادة من الروايات هي الحجة فيما لم يقم عليه نص بالخصوص، كمن شك في التشهد بعد ما قام في الثالثة.

نعم، قد اختلف في بعض الموارد من جهة الاختلاف في معنى الخروج عن الشئ والدخول في غيره - الذي هو مناط الامضاء مع الشك وعدم الاعتداد به في الروايات - حيث إن الخروج عن الفعل المشكوك فيه لا محصل له إلا الخروج عن موضعه الطبيعي الذي يقتضيه ترتيب الأفعال جزء فجزء، فهل المراد من الشئ المشكوك فيه [و] (3) الغير الذي يكون الدخول فيه موجبا لعدم الاعتناء بالشك هو الأعم مما كان من أجزاء الصلاة المعهودة المعدودة في كلام الفقهاء - من التكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد - ومما كان من أجزاء تلك الأجزاء كالسورة من القراءة، بل كالآية من الحمد بل الكلمة أو الحرف منها، حتى أنه لو شك في كلمة أو حرف منها بعد الدخول في أخرى أو آخر فليمض؟

أو المراد خصوص الأجزاء المعهود حتى لو شك في قراءة الحمد وهو في السورة فلا يجوز المضي، لأن القراءة فعل واحد فقد شك فيها ولم يدخل في غيرها؟.</div>

Página 89