268

Reglas sobre las imperfecciones en la oración

أحكام الخلل في الصلاة

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

فإن مقتضى نفي حكم الشك هو أن لا يجب عليه شئ من أجل كونه شاكا فإذا شك في النقص والتمام بنى على التمام ولا يلزم عليه من جهة احتمال النقص شئ، وإذا شك في التمام والزيادة بنى على عدمها ولا يلزم عليه من أجل احتمال الزيادة استئناف أو سجدة سهو.

وهذا كله حسن لولا ما قدمنا سابقا من أن الرواية ظاهرة في إرادة خصوص الشك وأن المراد الشك في العدد، كما يدل قوله ورواية (1) حفص ": ليس على الإمام سهو ولا على من خلفه سهو " (2) وقوله في مرسلة: " وليس في المغرب سهو " (3) وكما يدل عليه التتبع وأن المراد بالسهو الثاني موجبه (4) الشك في نسيان الشئ شك في نفس الشئ فيراعي حكمه وكذا الشك في فعل المنسي أو أجزائه أو عدده أو في موجب النسيان أعني سجدتي السهو وأبعاضهما وعددهما، ويحتمل بناء على قوله: " لا سهو في سهو " عدم الالتفات إلى ذلك كله ، والشك في تعيين المنسي إن كان على وجه التردد بين أمرين يجب تداركهما وجب وإلا لم يلتفت إليه وإن تردد بين مبطل وغيره.

Página 297