58

Ahkam al-Eidayn

أحكام العيدين

Editorial

المكتبة الإسلامية

Número de edición

الثانية ١٤١٤ هـ

Año de publicación

١٩٩٣ م

Ubicación del editor

دار ابن حزم

Géneros

المُسوِّغة لم يجب على مَن سقطت عنه أن يُصَلِّيَ الظهرَ؛ وإليه ذهب عطاءٌ.
والظاهرُ أنه يقولُ بذلك القائلون بأن الجمعةَ الأصلُ، وأنت خبيرٌ بأنَ الذي افترضه الله تعالى على عباده في يوم الجمعةِ هو صلاة الجمعةِ، فإيجابُ صلاةِ الظهر على مَن تركها لعذرٍ أو لغير عذرٍ محتاجٌ إلى دليل، ولا دليل يَصْلُحُ للتمسّك به على ذلك فيما أعلم".
-١٨-
التّهْنِئةُ بالْعِيدِ
سُئل شيخ الِإسلام ابن تيمية عن التهنئة فأجاب (١):
أما التهنئة يوم العيد، بقول بعضهم لبعض إذا

(١) "مجموع الفتاوي " (٢٤/٢٥٣) .

1 / 60