287

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Editorial

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Año de publicación

1427 AH

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

Usul al-Fiqh

٧٣٠ - و «سمع رجُلا يقول: لبيك عن شُبْرمةَ. فقال: من شُبْرُمَةُ؟ قال: أخ لي - أو قريب لي- قال: حججت عن نفسك؟. قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شُبِرُمَةَ)). رواه أبو داود(١) وابن ماجه(٢) وقال: ((فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شُبِرُمَّةَ)) .

٧٣١ - وَ«رَفَعَتْ إليه امرأةٌ صبيًّا، فقالت: أَلِهَذَا حج؟ قال: نعم، ولك أجر)). رواه أحمد(٣) ومسلم(٤) وأبو داود(٥) والنسائي(٦).

فَصْلٌ في المواقيت

قال الله - تعالى -: ﴿اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجَّ فَلَاَ رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِىِ الْحَجْ﴾ [البقرة: ١٩٧].

٧٣٢ - عن ابن عباس قال: ((من السُّنَّةِ أن لا يحرِمَ بالحج إلا في أشهر

(١) ((سنن أبي داود)) (٢/ ١٦٢ رقم ١٨١١) عن ابن عباس .

(٢) ((سنن ابن ماجه)) (٩٦٩/٢ رقم ٢٩٠٣).

والحديث صححه ابن خزيمة (٤/ ٣٤٥ رقم ٣٠٣٩) وابن حبان (٢٩٩/٩ - ٣٠١ رقم ٣٩٨٨) وقال الإمام أحمد: رفع هذا الحديث خطأ. نقله ابن كثير في «إرشاد الفقيه)) (١/ ٣٠٧) وقال ابن المنذر في ((الإقناع)) (٢٣٨/١): لا يثبت رفعه.

وانظر: ((التمهيد)) (٢٦٢/٨) و((كفاية المستقنع)) (٤٣٢/١) و((إرشاد الفقيه)) (١/ ٣٠٧) و((البدر المنير)) (٤٥/٦ - ٥١) و((نصب الراية)) (١٥٤/٣ - ١٥٦) و ((التلخيص الحبير)) (٤٢٦/٢ - ٤٢٧).

(٣) ((المسند)) (٢١٩/١، ٢٤٤، ٢٨٨، ٣٤٤) عن ابن عباس

(٤) (صحيح مسلم)) (٢/ ٩٧٤ رقم ١٣٣٦).

(٥) ((سنن أبي داود)) (٢/ ١٤٢ - ١٤٣ رقم ١٧٣٦).

(٦) ((سنن النسائي)) (١٢٠/٥ - ١٢١ رقم ٢٦٤٤ - ٢٦٤٨).

287