222

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Editorial

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Año de publicación

1427 AH

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

Usul al-Fiqh

كافور- فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذنَّاه فأعطانا حَقْوَهُ(١)، فقال: أشعِرنها إياه. يعني إزاره)). رواه الجماعة(٢).

وفي روايةٍ لهم(٣): ((ابدأْنَ بميامنها ومواضع [الوضوء](٤) منها)). وفيه: ((فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها)). متفق عليه(٥)، لكن ليس لمسلم: ((فألقيناها خلفها)).

فَصْلٌ في الكفن

٥١٨ - ((قُتِلَ مصعب بن عمير يوم أُحُد وترك نِمْرَةً، قال خَبَّاب فكنا إذا غطّنا بها رأسَهُ بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسُهُ، فأمرنا رسول الله ﷺ (٢/٤٢) أن نغطي رأسَهُ، ونجعل على رجليه شيئًا من الإذخر)). متفق عليه(٦).

(١) الأصل في الحَقْو مَعْقِد الإزار، وجمعه أحْقٍ وأخقاء، ثم سُمِّي به الإزار للمُجاورة. ((النهاية)) (١/ ٤١٧).

(٢) الإمام أحمد (٨٤/٥، ٤٠٧/٦، ٤٠٨) والبخاري (١٥٠/٣ رقم ١٢٥٣) ومسلم (٦٤٦/٢ - ٦٤٧ رقم ٣٦/٩٣٩) وأبو داود (١٩٧/٢ رقم ٣١٤٢) والترمذي (٣/ ٣١٥- ٣١٦ رقم ٩٩٠) وابن ماجه (٤٦٨/١ رقم ١٤٥٨) عن أم عطية رضي الله عنها.

(٣) الإمام أحمد (٤٠٨/٦) والبخاري (١٥٦/٣ رقم ١٢٥٥) ومسلم (٦٤٨/٢ رقم ٤٢/٩٣٩، ٤٣) وأبو داود (١٩٧/٢ رقم ٣١٤٥) والترمذي (٣١٥/٣ -٣١٦ رقم ٩٩٠) وابن ماجه (٤٦٩/١ رقم ١٤٥٩).

(٤) في ((الأصل)): (الوضع) والمثبت من ((المسند)) و(الصحيحين)) و((السنن)).

(٥) الإمام أحمد (٤٠٨/٦) والبخاري (١٦٠/٣ - ١٦١ رقم ١٢٦٣) ومسلم (٦٤٨/٢ رقم ٤١/٩٣٩).

(٦) الإمام أحمد (١٠٩/٥، ١١١) والبخاري (٢/ ١٧٠ رقم ١٢٧٦) ومسلم (٦٤٩/٢ رقم ٩٤٠) عن خباب بن الأرت رضي الله عنه.

222