Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Investigador
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Editorial
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Año de publicación
1427 AH
Ubicación del editor
الرياض
Géneros
Usul al-Fiqh
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Investigador
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Editorial
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Año de publicación
1427 AH
Ubicación del editor
الرياض
Géneros
تعالى)). رواه الخمسة إلا النسائي(١).
٣٩٣- و((سجد (ق٢/٣٢) علي حين وجد ذا الثُدَيةِ في الخوارج)). رواه أحمد(٢).
٣٩٤- و((سجد كعب بن مالك حين بُشِّرَ بتوبَةِ اللَّه- تعالى- عليه)). وقصتُه متفق عليها(٣).
٣٩٥- قال : ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أو ثنتين فليجعلها واحدةً، وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاث فليجعلها ثنتين، وإذا لم يدر ثلاثًا صلى أم أربعًا فليجعلها ثلاثًا، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسَلَّمَ سجدتين)). رواه أحمد(٤) وابن ماجه(٥) والترمذي(٦) وصححه.
(١) الإمام أحمد (٥/٤٥) وأبو داود (٣/٨٩ رقم ٢٧٧٤) والترمذي (٤/١٢٠ رقم ١٥٧٨) وابن ماجه (١/٤٤٦ رقم ١٣٩٤) عن أبي بكرة رضي الله عنه وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، رأوا سجدة الشكر، وبكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة مقارب الحديث.
(٢) ((المسند)) (١/١٠٧ - ١٠٨، ١٤٧).
(٣) الإمام أحمد (٣/٤٥٦) (٦/٣٨٧) والبخاري (٧/٦٦٣ رقم ٤٣٤٩) ومسلم (٤/٢١٢٠ رقم ٢٧٦٩).
(٤) الإمام أحمد (١/١٩٠، ١٩٥) عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.
(٥) ((سنن ابن ماجه)) (١/٣٨١- ٣٨٢ رقم ١٢٠٩).
(٦) ((جامع الترمذي)) (٢/٢٤٤ - ٢٤٥ رقم ٣٩٨).
184