144

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Investigador

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Editorial

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Año de publicación

1427 AH

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

Usul al-Fiqh

٢٤٩- وقَالَ ابن عباس: ((إنما نهى رسول اللَّه ﷺ عن الثوب المُصْمَتِ(١) من الحرير، فأما العلمُ من الحرير وسَدَاة الثوب فلا بأس)). رواه أبو داود(٢).

٢٥٠- وقال: ((البسوا ثياب البياض؛ فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم)). رواه أحمد(٣) والنسائي(4) والترمذي(٥) وصححه.

٢٥١- و((كان أحبَّ الثياب إليه أن يلبسها (ق٢/٢٢) الحَبرةُ)). رواه الجماعة إلا ابن ماجه(٦).

(٤/ ٤٧ رقم ٤٠٤٤) والترمذي (٤٩/٢ - ٥١ رقم ٢٦٤) (١٩٨/٤ رقم ١٧٣٧) والنسائي (١٨٨/٢ - ١٨٩، ٢١٧ رقم ١٠٣٩ - ١٠٤٣، ١١١٧) (١٦٧/٨ - ١٦٩، ١٩١ - ١٩٢ رقم ٥١٨٧، ٥١٨٨، ٥١٩٠ - ٥١٩٨، ٥٢٨٢ - ٥٢٨٧).

(١) المُصْمَت: هو الذي جميعه حرير لا يخالطُه فيه قطن ولا غيره. انظر ((النهاية)) (٣/ ٥٢).

(٢) «سنن أبي داود)) (٤٩/٤ - ٥٠ رقم ٤٠٥٥).

(٣) ((المسند)) (١٧/٥) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه .

(٤) (سنن النسائي)) (٣٤/٤ رقم ١٨٩٥، ٢٠٥/٨ رقم ٥٣٣٧).

(٥) ((جامع الترمذي)» (١٠٩/٥ رقم ٢٨١٠) . وصححه الحاكم (٣٥٤/١).

وروى الإمام أحمد (٢٤٧/١، ٢٧٤، ٣٢٨) وأبو داود (٨/٤ رقم ٣٨٧٨، ٥١/٤ رقم ٤٠٦١) والترمذي (٣١٩/٣ - ٣٢٠ رقم ٩٩٤) وابن ماجه (١/ ٤٧٣ رقم ١٤٧٢، ٢/ ١١٨١ رقم ٣٥٦٦) عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

(٦) الإمام أحمد (١٣٤/٣، ١٨٤، ٢٥١، ٢٩١) والبخاري (٢٨٧/١٠ رقم ٥٨١٢، ٥٨١٣) ومسلم (١٦٤٨/٣ رقم ٢٠٧٩) وأبو داود (٤ / ٥١ رقم ٤٠٦٠) والترمذي (٢١٩/٤ رقم ١٧٨٧) والنسائي (٢٠٣/٨ رقم ٥٣٣٠) عن أنس رضي الله عنه.

144