140

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Investigador

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Editorial

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Año de publicación

1427 AH

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

Usul al-Fiqh

٢٣٧ - وعن أنس ((أن النبي ﷺ يوم خيبر حَسَرَ الإزارَ عن فخذه حتى أني لأنظر إلى بياض فخذه)). رواه أحمد(١) والبخاري(٢) وقال(٣): حديث أنس أسند، وحديث جَرْهَدٍ أخوَطُ.

٢٣٨ - وقال: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار))(٤). رواه الخمسة إلا النسائي(٥).

٢٣٩ - وقالت له أم سلمة: ((أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابقًا يغطي ظهور قدميها)). رواه أحمد(٦) وأبو داود(٧).

(١) ((المسند)) (٣/ ١٠١).

(٢) ((صحيح البخاري)) (١/ ٥٧٢ رقم ٣٧١). والحديث في ((صحيح مسلم)) (٢/ ١٠٤٣ - ١٠٤٤ رقم ١٣٦٥) أيضًا.

(٣) ((صحيح البخاري)) (١/ ٥٧٠) باب ما يذكر في الفخذ.

(٤) كتب في الحاشية: (قوله: ((لا يقبل اللَّه صلاة حائض إلا بخمار)) أي: حرة بلغت سن الحيض؛ لأنه أكثر ما يبلغ به الإناث للاحتراز. اهـ، وإسناده حسن. شرح مناوي).

(٥) الإمام أحمد (٦/ ١٥٠، ٢١٨، ٢٥٩) وأبو داود (١/ ١٧٣ رقم ٦٤١) والترمذي (٢/ ٢١٥ رقم ٣٧٧) وابن ماجه (١/ ٢١٤ - ٢١٥ رقم ٦٥٥) عن عائشة رضي الله عنها. وقال الترمذي: حديث حسن.

والحديث صححه ابن خزيمة (١/ ٣٨٠ رقم ٧٧٥) وابن حبان (٤/ ٦١٢ رقم ١٧١١، ١٧١٢) والحاكم (١/ ٢٥١) وروي موقوفًا ومرسلاً، وأعله الدارقطني في ((العلل)) (٥/ ق ١٠٣) بالوقف.

(٦) لم أجده في ((المسند)) ولعله في ((المسائل)).

(٧) ((سنن أبي داود)) (١/ ١٧٣ رقم ٦٤٠) وذكر أبو داود أن جماعة رووه موقوفًا على أم

140