Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
95

Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Investigador

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

٢٦٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أن أبا عبد الله قالوا له: ما تقول في رجل نصراني أسلم، وعليه جزية قد وجبت عليه، لم يؤدها؟ قَالَ: ليس على المسلم جزية، قد بطلت عنه حين أسلم ٢٦٦ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن يهودي أسلم وعليه جزية سنة؟ قَالَ: لا تؤخذ منه. قلت: فإن الجزية قد وجبت عليه سنة ثم أسلم؟ قَالَ: لا تؤخذ منه الجزية وقد دخل في الإسلام، يقال للمسلم: هات الجزية؟ قلت: يدخل فيمن أسلم على شيء فهو له؟ قَالَ: نعم ٢٦٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، أن أبا عبد الله سئل عن النصراني يسلم عند آخر الحول؟ قَالَ: لا تؤخذ منه الجزية. قد روي عن عمر، ﵁، أنه قَالَ: إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها عليه ٢٦٨ - أَخْبَرَنِي عبد الملك قَالَ: قرأت على أبي عبد الله: وإن مضى أكثر السنة ثم أسلم، أخذت منه الجزية لما مضى من الأشهر؟ قَالَ: فأملى علي: هذا الآن. بعد هذا لم يجب عليه شيء باب ما يجب على عبيد أهل الذمة ٢٦٩ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ:

1 / 98