Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
86

Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Investigador

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

في كم يؤخذ من الصبي الجزية؟ قَالَ: إذا احتلم أو أنبت ٢٣٩ - أَخْبَرَنِي حمزة بن القاسم، وعبيد الله، وعصمة، قالوا: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: قَالَ حمزة، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل: ممن تؤخذ الجزية؟ قَالَ: من كل من جرت عليه المواسي، ولا تؤخذ إلا ممن احتلم. والحدود في الجزية وغيرها: الإنبات، وخمس عشرة، والاحتلام، فكل من جرت عليه المواسي يؤخذ منه قال أبو بكر الخلال: ومن لا تجب عليه الزكاة منهم فالنساء والصبيان الذين لم يبلغوا الحدود الثلاثة، والشيخ الفاني، والفقير الذي ليس عنده شيء، والضرير، والزمن. ٢٤٠ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، وحمزة، وعبيد، قالوا: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ حمزة، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: لا يؤخذ من النساء ولا من الصبيان، ولا من الشيخ الفاني، وفي السنة إلا مرة ٢٤١ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: جعل على أهل اليمن على كل حالم وحالمة دينارا؟ قَالَ: لا أعرف: وحالمة، إنما هو على كل حالم

1 / 89