65

Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Investigador

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

نعيم، قَالَ: حَدَّثَنَا علي بن سعيد، قَالَ: سمعت أحمد يقول: أهل الكتاب ليس عليهم في مواشيهم صدقة، ولا في أموالهم، إنما تؤخذ منهم الجزية إلا أن يكونوا صولحوا على أن تؤخذ منهم، كما صنع عمر، ﵁، بنصارى بني تغلب، حين أضعف عليهم الصدقة في صلحه إياهم
١٨٢ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: هل على نساء أهل الذمة، وصبيانهم، ونخيلهم وكرومهم وزروعهم، ومواشيهم، زاد إسحاق بن منصور: صدقة؟ قَالَ: ليس عليهم فيها شيء، إلا على مواشي بني تغلب.
قَالَ ابن منصور: أهل تغلب، فإنها تضاعف عليهم الصدقة.

1 / 68