62

Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Investigador

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

باب فإن مروا أهل الذمة على العاشر بالخمر والخنزير
١٧٢ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قرأت على أبي عبد الله: وهل عليهم، يعني: على أهل الذمة، إذا اتجروا في الخمر والخنزير العشر نأخذ منه؟ فأملى علي: قَالَ عمر، ﵁: ولوهم بيعها، لا يكون هذا إلا على الأخذ
١٧٣ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ، وَحَدَّثَنِي ابْنُ حَنْبَلٍ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ فِي قَوْلِ عُمَرَ، ﵁: وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا؛ الْخَمْرَ، وَالْخِنْزِيرَ، نُعَشِّرُهَا.
قلت: كيف إسناده؟ قَالَ: إسناد جيد
١٧٤ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، أنه سأل أبا عبد الله عن خنازير أهل الذمة وخمرهم؟ قَالَ: لا تقتل خنازيرهم، فإن لهم عهدا.
وقال: لا يؤخذ منهم خمر، ولا خنازير، يلون هم بيعها.
١٧٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، وأخبرنا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه، وهذا لفظه، وأخبرني عبد الله بن حنبل، قَالَ حَدَّثَنِي أبي قَالَ:

1 / 65