59

Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Investigador

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

باب ما يجب في أموال أهل العهد إذا مروا بها على العاشر
١٦١ - أَخْبَرَنِي عبد الملك بن عبد الحميد، أنه قَالَ لأبي عبد الله: من أين أخذوا من أموال أهل الذمة، إذا اتجروا فيها، التضعيف على أي سنة هو؟ قَالَ: لا أدري، إلا أنه فعل عمر بن الخطاب، رضوان الله عليه.
ثم قَالَ: يؤخذ من زكاتنا ربع العشر، ويضعف عليهم، فيؤخذ منهم الضعف، وهو نصف العشر.
١٦٢ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قرأت على أبي عبد الله: وإن اتجروا، يعني: أهل الذمة، بأموالهم بين أظهرنا، هل لنا فيها شيء؟ فأملى علي: ليس فيها شيء، المواشي أكبر، هو ذا ترعى، وإنما نأخذ منهم إذا مروا بتجارتهم علينا.
١٦٣ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: تجب على اليهودي والنصراني الزكاة في أموالهم؟ قَالَ: لا يجب عليهم، ولكن إذا مروا بالعاشر، فإن كان أهل الذمة أخذ منهم نصف العشر، من كل عشرين دينارا دينار، يعني: فإذا نقصت من العشرين فليس عليه فيها شيء، ولا يؤخذ منهم إلا مرة واحدة، ومن المسلم من كل أربعين دينارا دينار، والمسلم، والذمي في ذلك سواء.
١٦٤ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قرأت على أبي عبد الله: وما عليهم، يعني: أهل الذمة، في أموالهم التي يتجرون فيها إذا مروا بها علينا؟ فأملى علي: السنة مرة كذا.
فروى إبراهيم النخعي عن عمر، ﵁، حين كتب: أن يأخذ في السنة إلا مرة، وأن يأخذ من الذمي نصف العشر.

1 / 62