42

Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Investigador

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

١٠٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا مثنى الأنباري، قَالَ: سألت أبا عبد الله: تذهب إلى حديث ثمامة في الغسل للذي يسلم؟ فذهب إليه.
١٠٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن ذمي أسلم، يجب عليه الغسل إذا أسلم؟ قَالَ: نعم، يغتسل إذا أسلم.
قلت: فإن اغتسل ثم جيء به فأسلم؟ قَالَ: لا يجزيه حتى يسلم، فإذا أسلم اغتسل، على حديث أبي هريرة، فذكر الحديث.
١٠٦ - أَخْبَرَنَا المروذي، قَالَ: قلت للغلام اليهودي الذي أسلم على يدي أبي عبد الله: بأي شيء أمرك؟ قَالَ: قَالَ: اذهبوا به فغسلوه، وقال: غسلوا رأسه بالخطمي.
١٠٧ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور أنه قَالَ لأبي عبد الله: إذا أسلم الرجل يؤمر بالغسل؟ قَالَ: سديد.
١٠٨ - أَخْبَرَنَا منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن النصراني يسلم، قَالَ: آمره بالغسل.
١٠٩ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الرجل إذا أسلم؟

1 / 45