34

Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Investigador

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

قَالَ: يدفع إلى المسلم منهما.
٨٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قَالَ: سمعت رجلا قَالَ له: يا أبا عبد الله، جارية نصرانية لرجل نصراني، ولها ابن له خمس سنين، أسلمت الجارية، واشتريتها وقد حبس الصبي عنده؟ فقال له أبو عبد الله: كيف قلت؟ فأعاد عليه الرجل المسألة، فقال أحمد: هذه الجارية، سبي هي أو أمة لهم؟ فسر.
فقال الرجل: هي سبي رومية.
قَالَ أبو عبد الله: إن سبينا لا يملكه النصارى، تخرج من يده.
قَالَ: فلي أن أطالبه؟ قَالَ أبو عبد الله: الصبي يتبع أمه، قلت: أنا صاحب المسألة.
قلت له: فإن كانت قنا؟ قَالَ: ما عندي فيه شيء.
قلت لأبي عبد الله: القن، ما هو؟ قَالَ: الذين في أيديهم قد اقتنوهم.
قلت: السبي الأول الذين قد توالدوا في أيديهم؟ قَالَ: نعم.
٨٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنِي أبو الصقر، يحيى بن يزداد، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن مجوسي وامرأته، ماتا في ساعة واحدة، إلا أن المرأة شهدت عند موتها أن لا إله إلا الله، وأسلمت، ولها أولاد صغار، كيف يرثون أباهم؟

1 / 37