Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
21

Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Investigador

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

نظرت فيها، فإذا قول النبي، ﷺ: «فأبواه يهودانه وينصرانه» وهذا ليس له أبوان. قلت: يجبر على الإسلام؟ قَالَ: نعم، هؤلاء مسلمون؛ لقول النبي، ﷺ. ٥٢ - وأخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم في هذه المسألة، قَالَ أبو عبد الله: ولو أن صبيا له أبوان نصرانيان، فماتا وهو صغير، فكفله المسلمون، فهو مسلم. ٥٣ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: الذمي إذا مات أبوه وهو صغير، أجبر على الإسلام، وذكر الحديث: «فأبواه يهودانه وينصرانه» . ٥٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن النصرانيين يكون بينهما ولد فيموتان، الابن يجبر على الإسلام؟ قَالَ: نعم، يجبر على الإسلام. ٥٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قَالَ: سألت أبا عبد الله عن ولد يهودي، أو نصراني مات أبواه وهو صغير؟ قَالَ: هو مسلم إذا مات أبواه. قلت: يرث أبويه؟ قَالَ: نعم، يرثهما، ويجبر على الإسلام. قلت: فله عم، أو أخ، أرادوا أن يأخذوه؟ قَالَ: لا يأخذونه وهو مسلم. قلت: فمات عمه، أو أخوه، يرثه؟ قَالَ: لا.

1 / 24