Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
122

Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Investigador

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فأملى علي: كل شيء بحكم الإسلام ٣٥٠ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن الإمام، يحكم بين أهل الكتاب؟ قَالَ: لا يحكم إلا بكتاب الله ٣٥١ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: مسلم زنا بنصرانية؟ قَالَ: المسلم يقام عليه الحد، فإن جاءوا بالنصرانية أقمنا عليها الحد ٣٥٢ - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن اليهودي والنصراني، إذا اجتمعوا إلى إمام المسلمين في الخمر والخنازير؟ فقال: ما يعجبني أن أحكم بينهم في الخمر والخنازير والدم، ونحو هذا. وسمعت أبا عبد الله قيل له: اختصموا في أثمانها؟ قَالَ: احكم بينهما ٣٥٣ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: سألت أبي عن رجل له على يهودي دنانير، فقال له: أحلف. فقال له: وإلا فأنت حنيف مسلم خارج من اليهودية داخل في الإسلام إن كان لي عليك شيء. فقال: نعم. قَالَ أبي: يجري الحاكم الأمر على وجهه. قلت لأبي: فإن كان له عليه بينة؟ فقال: يقيمها، ويحكم عليه الحاكم

1 / 125