85

Ahkam Ahl Dhimma

أحكام أهل الذمة (العلمية)

Investigador

يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري

Editorial

رمادى للنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٨ - ١٩٩٧

Ubicación del editor

الدمام

[فَصْلٌ فَلَّاحُو أَهْلِ الذِّمَّةِ] ١٦ - فَصْلٌ [فَلَّاحُو أَهْلِ الذِّمَّةِ] وَأَمَّا الْفَلَّاحُونَ الَّذِينَ لَا يُقَاتِلُونَ وَالْحَرَّاثُونَ فَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ ; لِأَنَّهُمْ لَمْ يَسْتَثْنُوهُمْ مَعَ مَنِ اسْتُثْنِيَ، وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ قَالَ: مَنْ أَطْبَقَ بَابَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَمْ يُقَاتِلْ لَمْ يُقْتَلْ وَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ. وَقَالَ فِي " الْمُغْنِي ": فَأَمَّا الْفَلَّاحُ الَّذِي لَا يُقَاتِلُ فَيَنْبَغِي أَلَّا يُقْتَلَ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ فِي الْفَلَّاحِينَ الَّذِينَ لَا يَنْصِبُونَ لَكُمْ فِي الْحَرْبِ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَا يُقْتَلُ الْحَرَّاثُ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُقْتَلُ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ الْجِزْيَةَ، لِدُخُولِهِ فِي عُمُومِ الْمُشْرِكِينَ. وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ، فَإِنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَقْتُلُوهُمْ حِينَ فَتَحُوا الْبِلَادَ ; وَلِأَنَّهُمْ لَا يُقَاتِلُونَ فَأَشْبَهُوا الشُّيُوخَ وَالرُّهْبَانَ، انْتَهَى كَلَامُهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِمْ.

1 / 165