48

Ahkam Ahl Dhimma

أحكام أهل الذمة (العلمية)

Investigador

يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري

Editorial

رمادى للنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٨ - ١٩٩٧

Ubicación del editor

الدمام

قِيلَ: فَيُزَادُ عَلَيْهِمْ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ؟] قَالَ: عَلَى حَدِيثِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّهُ قَالَ: وَاللَّهِ إِنْ زِدْتُ عَلَيْهِمْ دِرْهَمَيْنِ لَا يُجْهِدُهُمْ، قَالَ: وَكَانَتْ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ فَجَعَلَهَا خَمْسِينَ، قَالَ: وَلَمْ يُبَيِّنْ قَوْلَهُ مِنَ الزِّيَادَةِ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا.
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: يُحْكَى عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا سَأَلَ أَهْلُ الْحَرْبِ

1 / 127