151

Ahkam Ahl Dhimma

أحكام أهل الذمة (العلمية)

Editor

يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري

Editorial

رمادى للنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٨ - ١٩٩٧

Ubicación del editor

الدمام

وَفِي تَفْسِيرِ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: الصَّابِئَةُ قَوْمٌ يَعْبُدُونَ الْمَلَائِكَةُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ: وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِيمَنْ يَلْزَمُهُ هَذَا الِاسْمُ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَلْزَمُ كُلَّ [خَارِجٍ] مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ غَيْرِ دِينِهِ.
وَقَالُوا: الَّذِي عَنَى اللَّهُ بِهَذَا الِاسْمِ قَوْمٌ لَا دِينَ لَهُمْ، ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الصَّابِئُونَ قَوْمٌ لَيْسُوا يَهُودَ وَلَا نَصَارَى وَلَا دِينَ لَهُمْ.
وَحُكِيَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الصَّابِئُونَ بَيْنَ الْمَجُوسِ وَالْيَهُودِ، لَا

1 / 233