45

Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

بيروت

باب من أسلم على بعض الصلاة
١١٦ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: قلت لأبي: حديث قتادة عن نصر بن عاصم، أن رجلا منهم بايع النبي، ﷺ، أن يصلي طرفي النهار؟ قَالَ أبي: إذا دخل في الإسلام صلى بصلاتهم.
وقال عبد الله، في موضع آخر: سألت أبي عن الرجل إذا دخل في الإسلام؟ قَالَ: يصلي صلاتهم.
قَالَ: فإن أسلم على أن يصلي صلاتين؟ قَالَ: يقبل منه، فإذا دخل أمر بالصلوات الخمس.
١١٧ - أَخْبَرَنَا صالح، قَالَ: سألت أبي: ما معنى قول حكيم بن حزام: بايعت النبي، ﷺ، لا أجبي إلا قائما؟ قَالَ: أن يركع ويسجد كما هو؛ وذلك أن قريشا إذا انقطع شسع أحدهم قَالَ: لا أجبي، فيرمي نعله الأخرى.
قلت: وإن بعض من قَالَ: لا أجبي إلا قائما، لا أموت إلا على الإسلام.
قَالَ أبي: أليس قد بايع سلمان النبي، ﷺ، على أن لا يسجد سجدة، قَالَ له النبي، ﷺ: «ادخل في الإسلام»؟ وحديث قتادة عن نصر بن عاصم،

1 / 48