19

Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

بيروت

قلت: إن بعض من يقول: لا يجبرون، يقول: إن عمر بن عبد العزيز فادى بصبي صغير، قَالَ: إن هذا فادى به وهو مسلم، واستشنع قول من قَالَ: لا يجبر.
٤٨ - كتب إلي أحمد بن الحسين الوراق من الموصل قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن أهل الشرك يسبون وهم صغار، ومعهم الأم والأب؟ قَالَ: هم مع آبائهم نصارى، وإن كانوا مع أحد الأبوين فهكذا هم نصارى، فإذا لم يكن مع أبويه ولا مع أحدهما فهو مسلم.
قَالَ: عمر بن عبد العزيز فادى بصبي، ولا يعجبني أن يفادى بصبي، ولا إن كان معه أبواه، ولا نجبر أبويه لأنه إذا كان معه أبويه، أو مع أحد أبويه، يطمع أن يموت أبواه، وهو صغير، فيكون مسلما.
وأهل الثغور والأوزاعي يقولون: إذا كانوا صغارا مع آبائهم فهم مسلمون.
٤٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون في آخرين قالوا: حَدَّثَنَا الحسين بن ثواب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: سألت بعض أصحاب مالك عن قوم مشركين سبوا، ومعهم أبناؤهم صغارا، ما يصنع بهم الإمام إذا ماتوا: يأمر بالصلاة عليهم، أو يجبرهم على الإسلام؟ قَالَ لي: إذا كان مع أبيه لم أجبره على الإسلام حتى يعرف الإسلام ويصفه، فإن أسلم، وإلا أجبر عليه.
قلت: لا يعقل؟ قَالَ: اضربه ما دون نفسه.

1 / 22