132

Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

بيروت

﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] قَالَ: من غير العشيرة، يعني: غير عشيرة الرجل.
قَالَ أبو عبد الله: أهل المدينة ليس عندهم حديث أبي موسى الأشعري، ومن أين يعرفونه؟ أراد: ظاهر الكتاب، وأن حديث أبي موسى مع ظاهر الكتاب أعلى شيء
٣٧٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، أن صالح بن أحمد بن حنبل حدثهم، قَالَ: قَالَ أبي: لا تجوز شهادة أهل الذمة إلا في موضع في السفر؛ للذي قَالَ الله، تعالى: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ﴾ [المائدة: ١٠٦] فأجازها أبو موسى الأشعري، وقد روي عن ابن عباس ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] من أهل الكتاب، وهذا موضع ضرورة لأنه في سفر، ولا يجد من يشهد من المسلمين، فجازت في هذا المعنى
٣٨٠ - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن أحمد الأسدي وقال: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قَالَ: سألت أحمد، فذكر هذا المعنى.
قلت: فإذا كان ذلك على وصية المسلمين، هل تجوز شهادتهم؟ قَالَ: نعم، إذا كان على الضرورة.

1 / 135