٥٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى السُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ أَنْ تَنْقُضَ قُرُونَ رَأْسِهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: «أَلَا يَأْمُرُهُنَّ بِجَزِّ نَوَاصِيهِنَّ لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَلَمْ أَنْقُضْ لِي شَعَرًا، أَوْ قَالَتْ فَمَا أُرِيدُ أَنْ أُصُبَّ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» شَكَّ عَبْدُ الْوَهَّابِ
٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْثٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أُمِرَ ابْنُ آدَمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ» قَالَ أَحَدُهُمْ: وَلَا يَكُفُّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا "
٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْثٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أُمِرَ ابْنُ آدَمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ» قَالَ أَحَدُهُمْ: وَلَا يَكُفُّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا "
1 / 99