قال أصحابنا: ويجوز البكاء قبل الموت وبعده، ولكن قبله أولى للحديث الصحيح، "فإذَا وَجَبَتْ فَلا تَبْكِيَنَّ باكِيَةٌ" (١) " وقد نصّ الشافعي ﵀ والأصحاب على أنه يُكره البكاء بعد الموت كراهة تنزيه ولا يحرم، وتأوّلوا حديث "فَلاَ تَبْكينَّ بَاكِيَةٌ" على الكراهة.
١١٧ - بابُ التَّعْزِيَة
[١/ ٣٩٩] روينا في كتاب الترمذي والسنن الكبرى للبيهقي، عن عبد الله بن مسعود ﵁
عن النبيّ ﷺ قال: "مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ" وإسناده ضعيف.
[٢/ ٤٠٠] وروينا في كتاب الترمذي أيضًا، عن أبي برزة الأسلمي ﵁
عن النبيّ ﷺ قال: "مَنْ عَزَّى ثَكْلَى كُسِيَ بُرْدًا في الجَنَّةِ" قال الترمذي: ليس إسناده بالقويّ.
[٣/ ٤٠١] وروينا في سنن أبي داود والنسائي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ حديثًا طويلًا فيه
أن النبيّ ﷺ قال لفاطمة ﵂: "ما أخْرَجَكِ يَا فاطِمَةُ مِنْ بَيْتكِ؟ " قالَت: أتيتُ أهلَ هذا الميت فترحمتُ إليهم ميّتهم أو عزَّيْتُهم به.
[٣٩٩] الترمذي (١٠٧٣)، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٥٩ وإسناده ضعيف، لوجود علي بن عاصم، وهو متهم. انظر الفتوحات ٤/ ١٣٧.
[٤٠٠] الترمذي (١٠٧٦)، وإسناده ضعيف، وانظر ضعيف الجامع الصغير ٥/ ٢١٩.
[٤٠١] أبو داود (٣١٢٣)، والسنائي ٤/ ٢٧. وقال الحافظ: حديث حسن، أخرجه أحمد والنسائي والحاكم. الفتوحات ٤/ ١٣٩.
(١) أبو داود (٣١١١)، وقال الحافظ بعد تخريجه: هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وأخرجه النسائي وابن حبّان والحاكم. الفتوحات ٤/ ١٣٦