115

Adhkar

الأذكار النووية أو «حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار»

Investigador

محيي الدين مستو

Editorial

دار ابن كثير

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

Ubicación del editor

دمشق - بيروت

الفاتحة، ويدلّ للجواز تقديم السلام على لفظ الشهادة في بعض الروايات، وتأخيره في بعضها كما قدّمناه. وأما الفاتحة فألفاظها وترتيبها معجز فلا يجوز تغييره، ولا يجوز التشهّد بالعجمية لمن قدر على العربية، ومن لم يقدر يتشهد بلسانه ويتعلم كما ذكرنا في تكبيرة الإِحرام.
[فصل]: السنّة في التشهد الإِسرار لإِجماع المسلمين على ذلك، ويدلُّ عليه من الحديث:
[٨/ ١٤٠] ما رويناه في سنن أبي داود والترمذي والبيهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من السنّة أن يخفي التشهد. قال الترمذي: حديث حسن.
وقال الحاكم: صحيح. وإذا قال الصحابي من السنّة كذا كان بمعنى قوله: قال رسول الله ﷺ، هذا هو المذهب الصحيح المختار الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء والمحدّثين وأصحاب الأصول والمتكلمين ﵏؛ فلو جهر به كره ولم تبطل صلاته ولا يسجد للسهو.
٤٥ - بابُ الصلاة على النبيّ ﷺ بعد التشهّد
اعلم أن الصلاة على النبيّ ﷺ واجبة عند الشافعي ﵀ بعد التشهّد الأخير، فلو تركها فيه لم تصحّ صلاته، ولا تجب الصلاة على آل النبيّ ﷺ فيه على المذهب الصحيح المشهور، لكن تستحبُّ. وقال بعض أصحابنا: تجب. والأفضل أن يقول: " اللَّهُمَّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيّ الأُمِّي وَعَلى آلِ مُحَمَّدٍ وَأزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِه، كما صَلَّيْتَ على

[١٤٠] أبو داود (٩٨٦)، والترمذي (٢٩١)، والبيهقي ٢/ ١٤٦ وهو عند الحاكم ١/ ٢٣٠، وصححه، ووافقه الذهبي.

1 / 133