49Adab Talabأدب الطلبAsh-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHEditorعبد الله يحيى السريحيEditorialدار ابن حزمEdiciónالأولىAño de publicación١٤١٩هـ - ١٩٩٨مUbicación del editorلبنان / بيروتGénerosEtiquettes of the Scholar and the Learner•RegionesYemen•Imperios y ErasImanes zaydíes (Yemen Saʿda, Saná), 284-1382 / 897-1962بأئمة الحَدِيث وَلَا أَخذ عَنْهُم وَاعْتمد مؤلفاتهم كَانَ حَقِيقا بِأَن يَأْخُذ بِأَحَادِيث مَوْضُوعَة مكذوبة على رَسُول الله ﷺ ويفرع عَلَيْهِ مسَائِل لَيست من الشَّرِيعَة فَيكون من المتقولين على الله بِمَا لم يقل الْمُكَلّفين عباده بِمَا لم يشرعه فيضل ويضل وَلَا بُد أَن يكون عَلَيْهِ نصيب من وزر العاملين بِتِلْكَ الْمسَائِل الْبَاطِلَة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة فَإِنَّهُ قد سنّ لَهُم سننا سَيِّئَة وَيصدق عَلَيْهَا قَول النَّبِي ﷺ من أفتى بِفُتْيَا غير ثَبت فَإِنَّمَا أثمه على الَّذِي أفتاه أخرجه أَحْمد فِي = الْمسند = وَابْن مَاجَه وَفِي لفظ من أفتى بِفُتْيَا بِغَيْر علم كَانَ إِثْم ذَلِك على الَّذِي أفتاه أخرجه أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَرِجَال إِسْنَاده أَئِمَّة ثِقَات وَلَيْسَ هَذَا بمجتهد حَتَّى يُقَال إِنَّه إِن أصَاب فَلهُ أَجْرَانِ وَإِن أَخطَأ فَلهُ أجر بل هَذَا مجازف مجترئ على شَرِيعَة الله متلاعب بهَا لِأَنَّهُ عمد إِلَى من لَا يعرف علم الشَّرِيعَة المتطهرة فرواها عَنهُ وَترك أَهلهَا بمعزل فَإِن كَانَ يعلم أَن أَخذ مَا يسْتَدلّ بِهِ من الْأَحَادِيث عَن غير أهل الْفَنّ فَهُوَ قد أَتَى مَا أَتَاهُ من الِاسْتِدْلَال بِالْبَاطِلِ وَإِثْبَات الْمسَائِل الَّتِي لَيست بشرع عَن عمد وَقصد فَمَا أحقه أَن يُعَاقب على ذَلِك فقد صَحَّ عَن رَسُول الله ﷺ أَنه قَالَ من روى عني حَدِيثا يرى أَنه كذب فَهُوَ أحد الْكَاذِبين وَفِي رِوَايَة يظنّ أَنه كذب والْحَدِيث ثَابت فِي = صَحِيح مُسلم = وَغَيره وَقد ثَبت فِي = الصَّحِيحَيْنِ = وَغَيرهمَا من حَدِيث جمَاعَة من الصَّحَابَة أَنه ﷺ قَالَ من كذب عَليّ مُتَعَمدا فليبوأ مَقْعَده من النَّار1 / 77CopiarCompartirPreguntar a la IA