213

Adab Shafici

آداب الشافعي ومناقبه

Investigador

عبد الغني عبد الخالق

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

يَشْغَلُونَ بِهِ النَّاسَ عَنِ الْقُرْآنِ» أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: " سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْكُحْلِ، فَقَالَ: اكْتَحِلْ كُلَّ يَوْمٍ " أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩]، قَالَ: لا يَكُونُ فِي هَذَا الْمَعْنى إِلا هَذِهِ الثَّلاثَةُ الأَحْكَامُ، فَمَا عَدَاهَا مِنَ الأَكْلِ بِالْبَاطِلِ. عَلَى الْمَرْءِ فِي مَالِهِ فَرْضٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، لا يَنْبَغِي لَهُ حَبْسُهُ. وَشَيْءٌ يُعْطِيهِ، يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى، لَيْسَ مُفْتَرَضًا عَلَيْهِ. وَشَيْءٌ يُعْطِيهِ، يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِهِ. وَمِنَ الْبَاطِلِ أَنْ يَقُولَ: احْزُرْ مَا فِي بَيْتِي، وَهُوَ لَكَ

1 / 236