210

Adab Shafici

آداب الشافعي ومناقبه

Editor

عبد الغني عبد الخالق

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

فَإِذَا كَانَ الأَغْلَبُ الطَّاعَةَ، فَهُوَ الْمُعَدَّلُ.
وَإِذَا كَانَ الأَغْلَبُ الْمَعْصِيَةَ، فَهُوَ الْمُجَرَّحُ
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، ثَنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي " الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ، فَيَجْحَدُهُ، فَيَقَعُ لَهُ عِنْدَهُ مَالٌ، قَالَ مَالِكٌ: إِنْ عَلِمَ أَنَّ عَلَى الْجَاحِدِ دَيْنًا، إِنْ قَامَ عَلَيْهِ الْغُرَمَاءُ لَمْ يَصِرْ لَهُ فِي الْمُحَاصَّةِ مَا فِي يَدَيْهِ، فَلا يَأْخُذْهُ، وَإِنْ عَلِمَ أَنْ لا دَيْنَ عَلَيْهِ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْمَالِ الَّذِي جَحَدَهُ ".
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: إِنَّهُ يَأْخُذُ هَذَا الْمَالَ قِصَاصًا لِلْمَالِ الَّذِي جَحَدَهُ، عَلَى كُلِّ حَالٍ، كَانَ عَلَيْهِ مَالٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ ﷿: " ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنْ يُقِرَّ بِالْحَقِّ، لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ يُمِلَّ ".

1 / 233