133

Adab del Qadi

أدب القاضي لابن القاص

Investigador

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Editorial

مكتبة الصديق

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية/الطائف

﴿ولا تحبسوا﴾. فاستعبر عمر. وقال: صدقتم كل أفقه من عمر. (١٦٦) قال: فأما حقوق العباد إذا أدعى رجلٌ على رجل حقًا. وهو بالمصر، والقاضي لا يعلم أمحق هو أم مبطل؟ فمذهب الشافعي أن يعديه على ما سأفسره إن شاء الله. وذلك أن الشافعي قال: في كتاب اللعان. وليس للإمام أن يبعث إلى أحد في حد الزنا يسأله عن ذلك. لأن الله جل ذكره يقول: ﴿ولا تحبسوا﴾ فإن شبه على أحدٍ بأن النبي ﷺ بعث أنيسا إلى امرأة رجلٍ. فقال: فإن اعترفت فأرجمها فتلك امرأة ذكر أبو الزاني أنها زنت. فكان يلزمه أن يسألها فإن أقرت. حُدث وسقط الحد عمن قذفها. وإن أنكرت. حد قاذفها. وإنما سأل المقذوفة. والله أعلم الحد الذي وقع عليه لها إن لم تقر بالزنا. (١٦٧) قال: وكذلك إن كان قاذفها زوجها. ففرق الشافعي في

1 / 199