============================================================
الثبوت ليس بحكم ، ومع ذلك يقبل بقوله وحده بالإجماع ، دل، والحالة هذه، على ما ذكرناه، وإنما في بعض ما ذكره الإمام نظر، وهو قوله: الحكم في مذهبنا ليس افتتاح آمر، وإنما هو إظهار ما تعذر، فإذا حكم على زيد لمرو، فعناه ظهر له وجوب الحق على زيد لعمرو، والشرع ألزمه اتباقه.
145ب] هذا كلامه، وهو عندي مشكل، فلسنا نسلم ما ذكره ، بل الحكم افتتاح أمر لم يكن ، وإظهار ما تعذر، إنما هو ثبوت الحق بالبينة ، لأنا نعتقد أن الثبوت ليس بحكم، وأن الحكم أمر وراء الثبوت ، فالحق ظهر بالبينة ، وظهر أن لزيد على عمرو درهما مثلا مشهودا به ، فإذا ثبت الحق عنده، وتلفظ بالثبوت لم يجز له التلفظ به إلا بعد ظهوره عنده ، بقبول الشهود، وثبوت عدالتهم عنده ثم بعد ظهوره عنده إذا حكم به، فليس معناه ظهر له وجوب الحق، بل معناه قضى على الخصم به، أو آلزمه به، أو حكم عليه به، وظهوره حصل بشبوته بالبينة قبل الحكم به ، ودليل هذا ترتب أحكام كثيرة على الحكم ، لم تترتب على ثبوته قبل الحكم به، مع أن الحق قد ظهر بالبينة العادلة بلا إشكال .
فهذا ما عندنا من هذا النظر(1)، فيما ذكره الإمام .
الحالة الرابعة : ا دعوى ملك الغروض) : 282 - أن يدعي عنده أنه مالك (العرض) (2) الذي من صفته كذا ، أو (1) العبارة فى نسخةف : فهنا ما عني في هذا من التظر (2) اللفظ من نسخة ف ، وهو المتاع ، وفي الأصل : المروض، بالجمع، وهذا لا يتفق مع وصفه بالمغرد بعده
Página 287