============================================================
والمتغيب في البلد أو المنعة ، [إذا](1) سيعت الدعوى عليه، وقامت عليه البينة ، فإن ذلك شائع قولا واحدا ، فإذا التمس المدعي من الحاكم الحكم عليه فله ذلك وهل يحلفه الحاكم تفريعا على استحقاق اليمين بالنسبة إلى الغائب ؟ اكثر الأصحاب أطلقوا أقوالهم قائلين : بأن المتغيب والمتعذر(2) حكمة حكم الغائب .
وقال الماوردي(2). لا يجب اليين للحكم على المتغيب ولا المتعذر، بخلاف الغائب، والفرق آن المتغيب ظالم بتغيبه، وكذا المتعذر[ غير معذور به](2) فلم يحلف المحكوم له، [بخلاف] (5) الغائب فإنه معذور في غيبته، ثم قال بعد هذا : وهل يجعل بتغيبه أو بتعذره في حكم الناكل حتى يحلف المدعي من غير اقامة بينة ؟ فيه وجهان، أشبهها آنه يجعل ناكلا، فعلى هذا: يحلف ويعرض أن المتغيب حضر وتوجهت اليين عليه فنكل عنها : وهذا فيه بعد لا يخفى على المتأمل: ترتيب الفاظ اليمين ]: 244 - وكيفية لفظ اليين للحكم أن يقول الحاكم له : قل : بالله ، إني لم قال النووي : * ويجويان (أي القولان في الغائب) في دعوى على صبي أو جنون ، (انظر : مففي المحتاج :4 /407 ، الروضة 126/11). وانظر: فقرة 24، 224.
(1) في الأصل : وانا، والواو زيادة، وهذا الكلام غير موجود في نخةف، النقص صفحة كاملة فيها، عند هذا الوضوع (2) المتمعزز هو الممتتع عن الحضور الى جل الحكم لا خوفا ولكن تفلبا ، (انظر، إعاتة الطالبين :4 / 238 هاية المحتاج : 24/8، جواهر العقود : 2 / 260)، وقد يراد به المتعذر إحضاره، كما قال الشيرازي في (الهنب : 304/2) ، وهو ماورد في الأصل في جميع المبارات في المتن ، وتأتي أحكام القضاء على الغائب : صفحة 278 (3) الحاوي، له : 13 ق 49 / ب.
4) في الأسل : وغيره معذر رتبه، وهو خطا 5) في الأصل: بخالف، وهو تصحيف
Página 262