============================================================
(وهكذا)(1) ينبغي أن يكون في الدعوى بها .
156 - ثم عندي أن هذا في دار مجهولة عند المتداعيين والحاكم ، (فأما إذا ادعى دارا أو أرضا)(2) يعرفها كل واحد منهم ، وهي مشهورة متميزة بشهرتها عن تحديدها، فلا يحتاج إلى ذكر حدودها لحصول التييز بالشهرة عندهم.
الدعوى بمال في الذمة ): 158 - أما الدعوى بمال في الذمة، فان كان من ذوات الأمثال، وهو حال() ، فيلزمه أن يذكر في الدعوى الجنس والنوع والصفة والقدر ، فيقول : لي على هذا ألف درهم ، من نوع كذا، ويذكره ، ويذكر أنها صحاح أو مكسرة، ثم يقول : يلزمه أداؤها إلي الساعة، فرة، أيها الحاكم، بتسليمها إلي، فأنا مطالبه بذلك ، وأسألك سؤاله ، ولا بد من قوله : يلزمه أداؤها (إلي)(4) الساعة ، لاحتمال كونها مؤجلة ، أو كون المدعى عليه مفلسل(5)، وهو بالخيار في أن يذكر سبب الاستحقاق .
159 - هذا هو المذهب ، وفيه وجة حكاه الإمام والهروئ أنه لا بد من ذكر سبب الاستحقاق، وهو منقاس، إذ ربما يكون المدعى عليه أتلف على (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : هكتا .
(2) الارة بين القوسين من نسخة ف ، وفي الأصل : فأما دار أو أرض 3) في نسخةف: حلال، وهو خطا: (4) اللفظ من نسخة ف ، وساقط من الأصل : (5) لا تمع الدعوى إذا اعترف المدعي واعسار المدعى عليه ، ولا تسمع دعوى الدين المؤجل ، وإن كان به بينة على الأصح ، إذ لا يتعلق بها إلزام ومطالية في الحال ، فيضيع المقصود من الدعوى ، ويفوت نظامها ، وفي قول تسع دعوى الدين المؤجل مطلقا، واء كان به بينة أم لا، ليثت في الحال، ويطالب به في الاستقبال، وقد يموت من عليه فتمجل المطالبة ، وفي قول ثالث إن كان بالدين المؤجل بينة سمعت الدعوى ، وإلا فلا ، (انظر : منني المحتاج : 48/4، حاشية قليوبي وهيرة :4 /237 ، نهاية الحتاج : 8 /46) ، وسيأتي ذكر هنه الأقوال في نص الكتساب في الفقرات التالية 194
Página 194