============================================================
في القضاء بالقرى ، والقيم على الأطفال ، ففي انعزالهم بعزله ثلاثة أوجه، الأصح هو الثالث : وهو آنه إن استخلفهم بإذن الإمام لم ينعزلوا ، وإن استقل بالاستخلاف وجوزناه ، انعزلوا لأنهم نوابه (1).
اسماع شهادة القاضي على فعل نفسه ا: 144 - ثم مهما عزل القاضي ، فقال : أشهد آنفي قضيت بكذا ، لم يقبل على أصح الوجهين.
وقال الإصطخري : يقبل كشهادة المرضعة إذا قالت : أشهد أني أرضعته، يقبل على المذهب، والفرق واضح(1).
فان قلنا : لا يقبل ، فلو قال بعد عزله : أشهد آنه قضى لفلان بكذا قاض عدل، ففي قبول هذه الشهادة، والحالة هذه، وجهان ذكرهما العراقيون ، ونقلها المراوزة عنهم ، قال الإمام : ظاهر المذهب [23/ ب] قبول ذلك، ووجة المنع أن الظاهر أنه يعني نفسه ، هذا ما ذكره الإمام والقاضي أبو الطيب (الطبري)() وغيرهما(2) .
ونقل الغزالي ذلك ، وعكس فيه الترتيب مع غلطه ، فقال : إذا قال : أشهد أني قضيت لم يقبل ، وإن قال : أشهد آن قاضيا قضى ، ففيه وجهان، (1) انظر تفصيل ذلك في (مغني المتاج :4 /282 ، نهاية الحتاج : 8 /246 ، حاشية قليوبي وعميرة :4 1، الروضة: 11 /12) (2) الفرق بين قبول شمادة المرضعة على الإرضاع ، وعدم قبول شهادة القاضي المعزول على حكه بقضية، أن شهادتها بالرضاع لا ثثبت عدالة لنفها ، لأن الرضاع يصح من غير العدل ، ولأن المغلب في الرضاع فعل المرتضع ، أما شهادة القاضي العزول بالحكم فتثبت لنقسه العدالة ، لأن الحكم لا يكون إلا من عبل فتلحقه التهمة بتزكية نفسه، والمغلب في الحكم فمل الحاكم فتكون شهادته على فعله فلا تقبل . (لنظر: المهنب : 209/2، مغني المحتاج :) 282، نهاية الحتاج :247/8، حاشية قليوبي وعيرة:4 /300، الروضة: 11 /198)، وانظر : فقرة 412.
(2) اللفظ زيادة من نسخة ف 4) انظر: الروضة : 124/11
Página 181