167

Adab Qada

Géneros

============================================================

بعده رضوان الله عليهم ، بالشاهد واليين(1).

ولو حكم الحاكم بشهادة شاهدين، أو شاهد ويين ، ثم بان كونها فاسقين ، نقض الحكم على أصح القولين ، ولو بان كونها عبدين أو كافرين أو صبيين، نقض الحكم قطعا.

ولا خلاف أن الشاهدين لو رجعا بعد الحكم بشهادتهما عن الشهادة، وصرحا بكنبهما لم ينقض الحكم برجوعها ، وفائدة رجوعها تغريها، على أحد القولين ، ما آخذه المشهود له بشهادتها للمشهود عليه وفي هذا تفصيل وصور [1/21) متنوعة ، محلها كتب المذهب فلا نطول بها ههنا.

(1) أخرج مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والشافعي عن ابن عباس أن رسول الله قضى بيين مع الشاهد ، وروى أحمد والترمني وابن ماجه عن جابر مثله ، والأحاديث كثيرة في ذلك، (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي : 2/12، سنن ابي داود تحفيق جي الدين عبد الحيد ط414/2:2، نن النسائى، 2/2، الام، لكافعي: 27/6، بدائع المنن : 224/2 ، نيل الأوطار: 4 /292 ، جل السلام :4 /131، منن ابن ماجه: 292/2، جامع الترمني :4 /577)، وانظظر تفصيل ذلك فقهأ وحديثا في رسالتنا (وائل الاثبات:

Página 167