============================================================
الفصل الخامس قضاء القاضي لأصوله وفروعه ، ولبول تزكياتهم ، وقضال على عدؤه وقضاه الوصئ على الموصى عليه (11 114 - مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه لا ينفذ(2) قضاؤه لوالده ، وإن علا، ولا لولده، وإن سفل، كما لا يسمع شهادة بعضهم لبعض ، خلافا لصاحبيه المزني) وأبي ثؤر() في المسالتين(4) .
ولو رفعت قضية لوالده على ولده ، قال البغوي : لا يحكم لوالده على ولده للبعضية والتفمة(1).
115 - أما قبول تزكية والده أو ولده ، فيه وجهان : أصحهما : لاتقبل() .
(1) المبارة في نسخةف : وقضائه على الموص عليه (2) العبارة في نسخةف : لا يقبل (2) العبارة في تخة ف : خلافا لأبي ثور والمزني (4) هو ابراهم بن خالد من أبي اليمان ، أبو ثور الكلبي البفادي ، كنيته أبو عبد الله، ولقبه أبو ثور، كان امامأ جليلا فقيها ورعا خيرا ، وكان من أصحاب الرأي حتى حضر الشافعي إلى بغداد فاختلف إليه ، ورجع عن الرأي إلى الحديث ، وصار صاحب الأقوال عند الشافعية . وناقل الأقوال القدية عنه ، توفي نة 240 ه، ببغداد . (انظر: وفيات الأعيان : 2/1، طبقات الفقماء :101 ، طبقات الشافعية الكبرى : 74/2، البباية والنهاية : 10 /242 ، التجوم الزاهرة 202/2، تذيب الأسماء : 200/2) (5) اتظر: ختصر المزني : 5 /246 ، نهاية التاج : 8 /257 ، مفني الحتاج: 4 /294، حاشية قليونى رة:4 2021، النب: 242/2، الروضة: 146/11.
(( انظر: الروضة: 146/11..
() انظر: الروضة 146/11، 174 159
Página 159