Adab del Mufti y del Mustafti
أدب المفتي والمستفتي
Investigador
د. موفق عبد الله عبد القادر
Editorial
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م
Ubicación del editor
عالم الكتب
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Adab del Mufti y del Mustafti
Ibn Salah d. 643 AHأدب المفتي والمستفتي
Investigador
د. موفق عبد الله عبد القادر
Editorial
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م
Ubicación del editor
عالم الكتب
١نقل الإمام النووي في المجموع هذه الفقرة عن ابن الصلاح وقال: ١/ ٨١ "كذا حكاه الشيخ أبو عمرو وسكت عليه، وهو مشكل وينبغي أن يخرج الضمان على قولي الغرور المعروفين في بابي الغصب والنكاح وغيرهما، أو يقطع بعدم الضمان، إذ ليس في الفتوى إلزام ولا إلجاء"، وانظر صفة الفتوى: ٣١، وإعلام الموقعين: ٤/ ٢٢٥. ٢ من ف وج وش. ٣ في ف وج "أجمل". ٤ كذا في سائر النسخ وفي الأصل "للترخص". ٥ المجموع: ١/ ٨١. ٦ من ج وش. ٧ من ش. ٨ ورد عن ابن عباس قوله: "لا يجوز ذلك لأحد بعد أيوب إلا الأنبياء"، راجع الدر المنثور: ٥/ ٣١٧. وقال القرطبي في أحكام القرآن: ١٥/ ٢١٣ "وروي عن عطاء أنها لأيوب خاصة". وكذلك روى أبو زيد عن ابن القاسم عن مالك. راجع الأحكام: ٢/ ٢١٠، وقال سفيان الثوري في تفسيره: ٢٥٩: "لم يجعل لأحد بعد"، وانظر أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن عربي: "٤/ ١٦٥١-١٦٥٢".
1 / 111