Adab al-Qadi
أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Editorial
دار البشير
Edición
الثانية
Año de publicación
1444 AH
Ubicación del editor
الشارقة
Géneros
فَإِنْ قَالَ أَحَدُ الشُّهُودِ: أَشْهَدُ عَلَى مِثْل شَهَادَةِ صَاحِبِي هَذَا -لِشَاهِدٍ مَعَهُ(١)، وَقَدْ شَهِدَ ذَلِكَ الشَّاهِدُ عِنْدَ الْقَاضِيْ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، إِذْ كَانُوا جَمَاعَةً فَشَهِدَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَوَصَفَ الشَّهَادَةَ، فَقَالَ الْبَاقُونَ: نَشْهَدُ عَلَى مِثْلِ شَهَادَةِ هَذَا - لَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ الْقَاضِي مِنْهُمْ حَتَّى يَتَكَلَّمَ كُلُّ شَاهِدٍ بِشَهَادَتِهِ، أَوْ تَكُّونَ الشَّهَادَةُ عَلَى كِتَابٍ يَقْرَأُهُ بَعْضُهُمْ أَوْ يُقْرَأُ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يُوقِفُ الْقَاضِي واحِدًا واحِدًا مِنْهُمْ حَتَّى يَقُوْلَ: أَشْهَدُ أَنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ الْفُلَانِيَّ هَذَا أَقَرَّ عِنْدِي بِجَمِيع مَا سَمَّى وَوَصَفَ فِي هَذَا الْكِتَابِ لِفُلانِ بْنِ فُلانِ الْفُلَانِيّ هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَادَّعَى ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ الْإِقْرَارُ الَّذِي فِي الْكِتَابِ مِنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَقَفَهُمُ الْقَاضِي حَتَّى يَقُولُوْا: نَشْهَدُ أَنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ هَذَا أَقَرَّ عِنْدَنَا بِجَمِيع مَا سَمَّى وَوَصَفَ فِي هَذَا الْكِتَابِ عَلَى مَا قُرِئَ. فَوَقَفَ واحِدًاً واحِدًا عَلَى مَا وَصَفْتُ لَك.
وَإِنْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ عَلَى مَيِّتٍ حَضَرَ وَصِيُّهُ أَوْ وَارِثُهُ، أَوْ عَلَى غَائِبٍ حَضَرَ وَكِيلُهُ يُخَاصِمُ الْمُدَّعِي، فَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أنْ يُوقِفَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّهُودِ عَلَى شَهَادَتِهِ، فَإِنْ شَهِدُوا عَلَى الْمَيِّتِ أَوِ الْغَائِبِ فَسَمَّوْهُ وَنَسَبُوهُ إِلَى أَبِهِ فَقَطْ، لَمْ يَقْبَلِ الْقَاضِي ذَلِكَ حَتَّى يَنْسُبُوهُ إِلَى جَدِّهِ، أَوْ إِلَى قَبِيلَتِهِ، أَوْ إِلَى صِنَاعَتِهِ، أَوْ إِلَى شَيْءٍ يُعْرَفُ بِهِ، لَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِي تِلْكَ (الْقَبِيلَةِ)(٢) أَوْ الصِّنَاعَةِ آخَرُ عَلَى أن [ق/ ١٠أ] ذَلِكَ الإِسْمِ، لَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ، حَتَّى يَنْسُبُوهُ إِلَى شَيْءٍ يُبَيَّنُ بِهِ.
وَإِنِ ادَّعَى الْمُدَّعِي دَارًا فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أنْ يُقْبِلَ عَلَى الْمُدَّعِي فَيَقُوْلُ لَهُ: سَمِّ الْبَلَدَ الَّذِي فِيْهِ هَذِهِ الدَّارُ، وَمَوْضِعَهَا مِنَ الْبَلَدِ وَحُدُودِهَا، ثُمَّ يَسْأَلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ عَنِ الدَّعْوَى، وكَذَلِكَ إِنِ ادَّعَى ضَيْعَةً أَوْ عَقَارًا
(١) في (خ): للشاهد معه.
(٢) ليست في (خ).
85