146

Adab al-Qadi

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Editorial

دار البشير

Edición

الثانية

Año de publicación

1444 AH

Ubicación del editor

الشارقة

وَقْتِ الَّذِي ادَّعَاهُ فُلانٌ إِنْ أَرَادَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَمِينَهُ عَلَى ذَلِكَ. هَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ(١) لِلْقَاضِي: سَلْ[ق/ ٢٤أ] الْمُدَّعِي مِنْ أَيِّ وَجْهٍ لَهُ عَلَيَّ هَذَا الْمَالُ؟ فَقَالَ الْمُدَّعِي: هُوَ يَعْرِفُ سَبَبَهُ. أَوْ قَالَ: لَا أُخْبِرُهُ مَا سَبَبُهُ. فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أنْ يَجْبِرَ عَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ مِنْ أَيِّ وَجْهٍ هُوَ حَتَّى يَسْأَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنِ الْمَالِ، فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ وادَّعَى أَنَّهُ مِنْ وَجْهٍ كَذَا وكَذَا سَأَلَ الْمُدَّعِي بَعْدَ ذَلِكَ عَنِ الْوَجْهِ الَّذِي يَدَّعِيهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَّا أنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَقَرَّ بِالْمَالِ مِنْ وَجْهٍ لَا يَلْزَمُهُ مِثْلُ قَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَنِ مَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ بِاللهِ تَعَالَى مَا لِهَذَا الْمُدَّعِي عَلَيْكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَاجِبَةٍ وَلَا لَهُ عَلَيْكَ هَذِهِ الْأَلْفُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ الَّذِي أَقْرَرْتَ بِهِ، وَإِنْ أَقَرَّ بِالْمَالِ وادَّعَى فِيهِ شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ مِثْلَ قَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ الَّذِي فِي يَدِ الْمُدَّعِي لِلْمَالِ، فَإِنَّ الْقَاضِي يَسْأَلُ الْمُدَّعِي لِلْمَالِ عَنْ ذَلِكَ، فَإِنْ صَدَّقَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِيمَا قَالَ، قِيلَ لَهُ: اقْبِضْ مِنْهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَسَلِّمْ إِلَيْهِ الْعَبْدَ. فَإِن قَالَ: هَذِهِ الْأَلْفُ لِي عَلَيْهِ مِنْ قَرْضٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ مِنْ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ غَيْرِ ثَمَنِ هَذَا الْعَبْدِ وَلَمْ أَبِعْهُ هَذَا الْعَبْدَ فَالْقَوْلُ أيضًا قَوْلُ الْمُقِرِّ بِالْمَالِ مَعَ يَمِينِهِ، مَا لِهَذَا عَلَيْهِ هَذِهِ الْأَلْفُ مِنْ غَيْرِ ثَمَنِ هَذَا الْعَبْدِ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي ادَّعَاهُ.

وَإِنْ قَالَ: هَذَا الْعَبْدُ لَهُ وَلَيْسَ هُوَ لِي، وَهَذِهِ الْأَلْفُ لِي عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ ثَمَنِ هَذَا الْعَبْدِ، فَإِنَّ الْقَاضِي يَأْمُرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِدَفْعِ الْأَلْفِ إِلَى الْمُدَّعِي، وَيَأْمُرُ الْمُدَّعِي بِدَفْعِ الْعَبْدِ إِلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

(١) [ق / ٢٠ب] من (خ).

142