Adab al-Qadi
أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Editorial
دار البشير
Edición
الثانية
Año de publicación
1444 AH
Ubicación del editor
الشارقة
Géneros
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا طَالَبَ رَجُلًا بِحَقٍّ مِنَ الحُقُوقِ وَنَازَعَ فِي ذَلِكَ إِلَى قَاضِي فَرَشَاهُ عَلَى أَنْ يَحْكُمَ لَهُ بِذَلِكَ الحَقِّ والذِي يُطَالِبُ بِهِ هُوَ حَقٌّ وَاجِبٌ لَهُ لَمْ يَسَع الرَّجُلَ ذَلِكَ.
فَأَمَّا الْقَاضِي فَإِذَا قَبِلَ الرِّشْوَةَ، سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ، وَظَهَرَ فِسْقُهُ، وَإِنْ حَكَمَ لِلَّذِي رَشَاهُ بِحَقٍّ، وَالَّذِي حَكَمَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ لَيْسَ فِيهِ جَوْرٌ وَلَا ظُلْمٌ، كَانَ هَذَا الْحُكْمُ بَاطِلًا، لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنَ الْقُضَاةِ يَصِحُ ذَلِكَ عِنْدَهُ أَنْ يُنَفِّذَ ذَلِكَ الْحُكْمَ، ولَكِنَّهُ يَرُدُّهُ وَيُبْطِلُهُ.
وَإِنْ رَشَا الطَّالِبُ وَلَدَ الْقَاضِي، أَوْ كَاتِبَ الْقَاضِي، أَوْ أَحَدًا فِي نَاحِيَةِ الْقَاضِي، عَلَى أنْ عَمِلَ لَهُ فِي إِنْفَاذِ الْحُكْمِ لَهُ بِذَلِكَ الشَّيْءِ الَّذِي يُطَالِبُ بِهِ، وَهُوَ حَقٌّ لَهُ وَاجِبٌ، وَالْقَاضِي لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ، فَالرَّجُلُ آثِمٌ فِيْمَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا مَا حُكِمَ لَهُ بِهِ فَهُوَ نَافِذٌ لَا يُرَدُّ.
وَلَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ هَدِيَّةً، إلَّا مِنْ رَجُل كَانَ يُهَادِيهِ قَبْلَ أنْ يَلِيَ الْحُكْمَ، وَلَيْسَتْ لَهُ خُصُومَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ خُصُومَةٌ، وكَانَ يُهَادِيهِ قَبْلَ وَلَايَةِ الْحُكْمِ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أنْ يَقْبَلَ مِنْهُ هَدِيَّةً مَا دَامَتْ لَهُ خُصُومَةٌ، وَإِنْ قَبَلَ مِنْهُ هَدِيَّةً بَعْدَ الْخُصُومَةِ، لَمْ تَسْقُطْ بِذَلِكَ عَدَالَتُهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
١٦- بَابُ القَاضِي يُسَلِّمُ عَلَى الخُصُومِ
١٤٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ خَالِدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ: أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الْخُصُومِ(١).
١٤٣- عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ خَالِدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٣٢١٥].
111