119

أفعال الرسول ﷺ ودلالتها على الأحكام الشرعية

أفعال الرسول ﷺ ودلالتها على الأحكام الشرعية

Editorial

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

السادسة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

الأدلة من السنة النبوية:
ما وقع فعلًا من النبي ﷺ، من العمل بالاجتهاد، في مواطن كثيرة، ثم ودَّ لو أنه عمل بطريق آخر. كما في قوله ﷺ في سوقه الهدي في حجة الوداع: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت" (١).
قال في تيسير التحرير: "أي لو علمت قبل سوق الهدي، ما علمته بعده من أمري، -يريد به ما ظهر عنده من المشقة عليه، وعلى من تبعه، في سوقه الهدي، الملزم دوام الإحرام إلى قضاء مناسك الحج- لما سقته، بل كنت أحرمت بالعمرة، ثم أحللت بعد أدائها، كما هو دأب المتمتع. فعُلِم أنه لم يسق بالوحي، وإلاّ لم يقل" (٢) اهـ.
أدلة المانعين:
١ - قالوا: يمتنع ذلك لقوله تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى * إن هو إلاّ وحي يوحى﴾ (٣) وما يؤدي إليه الاجتهاد ليس بوحي. فيلزم على إجازته الخلف في القرآن، وهو مستحيل.
ويجاب عن ذلك بأن سبب نزول الآية أن المشركين كانوا يزعمون إن القرآن افتراء من محمد ﷺ، فنزلت. فالمقصود بالوحي فيها القرآن خاصة.
ولو سلّم أنها تعم جميع ما قاله ﷺ فما يؤدي إليه الاجتهاد، إن أقرّ عليه، هو وحي باطن كما قال الحنفية.
٢ - وقالوا: لو أُمر ﷺ بالاجتهاد لم يؤخّر جوابًا، وقد ثبت أنه ﷺ كان يؤخّر الجواب في بعض الوقائع حتى يأتيه الوحي، كما في قصة (٤) من سأله في عمرة

(١) صحيح البخاري ٣/ ٥٠٤، ٦٠٦
(٢) ٤/ ١٨٦
(٣) سورة النجم: آية ٣، ٤
(٤) تقدم ذكرها قريبًا. أخرجها مسلم ٨/ ٧٨

1 / 125