422

Enciclopedia de las Obras Completas del Imam Muhammad Khidr Husayn

موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين

Editor

علي الرضا الحسيني

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

1431 AH

Ubicación del editor

سوريا

اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠]، ولكنه أمر بها بعد الأمر بطاعة الله؛ للدلالة على وجوب طاعة الرسول فيما جاء به مما ليس في القرآن المجيد، وأكد هذا الأمر بإعادة حرف الجر مع حرف العطف، فقال: ﴿وَلِلرَّسُولِ﴾، مع صحة أن يقال: "والرسول".
والأمر بالاستجابة لله وللرسول يقتضي أن يقال: (إذا دعواكم) مسندًا إلى ضمير الاثنين، وإنما أفرد الضمير، فقال: ﴿إِذَا دَعَاكُمْ﴾؛ تنبيهًا على أن دعوة الرسول هي دعوة الله، فإسناد الدعوة إلى الرسول يغني عن إسنادها إلى الله، وإنما قلنا: إن الضمير في قوله: ﴿دَعَاكُمْ﴾ عائد إلى الرسول؛ لأن الرسول هو المباشر للدعوة، ولأنه أقرب مذكور في نظم الآية.
وهذه الآية إحدى الشواهد الناطقة بأن حديث النبي - ﷺ - أحد طرق التشريع، وأنه كالكتاب في العمل بما يتضمنه من الأوامر والنواهي. وقد ضل قوم السبيل، فزعموا أن التشريع مقصور على القرآن الكريم، واطرحوا الأحاديث، وأملت عليهم الزندقة حديث: "ما أتاكم عني، فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله، فأنا قلته، وإن خالف كتاب الله، لم أقله". قال يحيى بن معين: هذا الحديث وضعته الزنادقة، وقد عارض بعض أهل العلم هذا الحديث المصنوع بيد الزندقة، فقالوا: نحن عرضنا هذا الحديث على كتاب الله، فوجدناه مخالفًا لكتاب الله؛ إذ وجدنا كتاب الله يأمر بطاعة الرسول، ويحذر من المخالفة عن أمره في كل حال.
وقوله تعالى: ﴿لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ يتعلق بقوله: ﴿دَعَاكُمْ﴾، والمعنى: أجيبوا الله والرسول إذا دعاكم الرسول لما يحييكم الحياة الطيبة في دنياكم وآخرتكم، وهي الطاعات، ولا ريب أن امتثال أوامر الدين واجتناب نواهيه،

1 / 398